المحقق البحراني

217

الحدائق الناضرة

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . وموثقة عمران الحلبي ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله . قال يقضي طوافه ، وقد خالف السنة ، فليعد طوافه ) وهذه الروايات - كما ترى - لا إشارة فيها فضلا عن التصريح للتفصيل الذي ذكروه ، بل ظاهر صحيحة حفص بن البختري وجوب الإعادة متى قطعه لدخول البيت مطلقا . وإلى العمل بها مال في المدارك فاختار بطلان الطواف بقطعه لدخول الكعبة مطلقا بلغ النصف أو لم يبلغ . وهو جيد . الثالث - في من قطعه لحاجة ، والروايات في هذه الموضع مختلفة . فمنها : صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) ( في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ؟ فقال : إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه ) . وروى ابن بابويه في الصحيح عن صفوان الجمال ( 4 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ؟ فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 41 من الطواف ( 2 ) الكافي ج 4 ص 414 ، والوسائل الباب 41 من الطواف ( 3 ) الكافي ج 4 ص 413 ، والتهذيب ج 5 ص 119 ، والوسائل الباب 41 من الطواف ( 4 ) الفقيه ج 2 ص 248 ، والوسائل الباب 42 من الطواف